ما حكم الطواف حول الكعبة المشرَّفة مِن الدَّور الثاني أو الثالث للمسجد الحرام؟
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم الطواف حول الكعبة المشرَّفة مِن الطابق الثاني أو الثالث للمسجد الحرام؟.
ما حكم الطواف حول الكعبة المشرَّفة مِن الدَّور الثاني أو الثالث للمسجد الحرام؟
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: الطواف حول الكعبة المشرَّفة مِن الطوابق المرتفعة عن الأرض -الدَّور الثاني والثالث- للمسجد الحرام جائزٌ وصحيحٌ شرعًا، ولا حرج على فاعِلِهِ ولو ارتَفَع في طوافه عن حَدِّ سَقْفِ الكعبة؛ لأن هَوَاءُ الكعبة المشرَّفة يأخذ حُكمَها، وما ارتَفَعَ عن الأرض مِن بِنَاءِ المسجد الحرام يأخذ حُكمَه، وتكون الطوابِقُ مَهْمَا عَلَتْ مِنَ المسجد، ويَصح الطوافُ فيها قياسًا على صحةِ صلاةِ مَن تَوَجَّهَ نحو الكعبة وهو في مكانٍ مُرْتَفِعٍ عنها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية في المعتمد، والحنابلة، وهو المختار للفتوى.
وأضافت الإفتاء: الطواف لغةً: الاسْتِدَارَةُ بالشيء والدَّوَرَانُ حَوْلَهُ، يقال: طاف بالشيء يَطُوف طَوْفًا وطَوَافًا أي: استدار به، والمطاف: موضع الطواف؛ كما في المصباح المنير للعلامة الفيومي (2/ 380، ط. المكتبة العلمية)، ولسان العرب للعلامة جمال الدين ابن منظور (9/ 225، ط. دار صادر).
واستكملت: واصطلاحًا: الدَّوَرَانُ حول الكعبة المشرفة بصفةٍ مخصوصةٍ؛ كما في المبسوط لشمس الأئمة السَّرَخْسِي (4/ 44، ط. دار المعرفة)، والعناية لأكمل الدين البَابَرْتِي (3/ 50، ط. دار الفكر).