براءة أستاذ جامعي من تهمة إزعاج رئيس جامعة الإسكندرية السابق على مواقع التواصل الاجتماعي (مستندات)
حكمت المحكمة الاقتصادية الدائرة الأولى الإبتدئية برئاسة القاضي أحمد حسين الحداد، وعضوية القاضيين محمد مبروك، ومحمود محمد، في الدعوى رقم 625 لسنة 2020 جنح اقتصادي الإسكندرية ورقم 350 لسنة 2019 جنح اقتصادي باب شرقي، ببراءة الدكتور عبدالله سرور عبد الله، الأستاذ بكلية التربية من اتهام الدكتور عصام أحمد محمود الكردى إبان رئاسته جامعة الإسكندرية بأنه أزعجه بإساءة استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي.
قالت المحكمة إن المشرع جرَم فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة، أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الأخر أو يضايقه، عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني، أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى، وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى.
دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام نقيب المحامين بعرض لوائح الأكاديمية على مجلس النقابة
وأضافت المحكمة أن الدكتور سرور كتب عبر الفيس بوك “أن استمرار الدكتور عصام الكردى فى رئاسة جامعة الإسكندرية بعد انتهاء ولايته المحددة بقرار جمهورى يعد اغتصابا للسلطة ولا يجوز له إدارة الجامعة إلا بقرار جمهورى جديد بذات الأداة المقررة لتعيينه” وبالتالى فهو منشور يعبر عن رأي شخصى لم يمس المجنى عليه.
وذكرت المحكمة كما أن منشور الدكتور سرور بعنوان ” أعاجيب جامعية” بقوله “فاتنة الفن الشرقى المقيدة فى الاَداب ما تزال تتحدى القانون والنظام العام ورئيس الجامعة، وترفض الامتثال للتحقيق فى اتهامها بسرقات علمية ثابتة، وتلقيها رشاوى مالية ثابتة وتطاولها على كبار الأساتذة، زاعمة أنها تملك من المواهب والقدرات ما يسيل معه لعاب الزاهدين والعجب أن مجلس جامعة الإسكندرية ينظر فى ترقيتها إلى الدرجة الأعلى أين هيبة القانون ياسادة وأين القيم والتقاليد الجامعية؟ وإذا كانت عمادة كلية الاَداب مشغولة بتغطية العجز المالى ولجنة الأخلاقيات بالجامعة مشغولة بأنواع العسل فما الذى يشغل مجلس الجامعة وقد عاد مديرها ظافرا بجائزة دولية، فهو أيضا رأى للمشكو في حقه لم ينل المجنى عليه أو يمس به أو التشهير به ولم تنتهك خصوصيته.
واختتمت المحكمة أنها اطلعت على باقي المنشورات المطبوعة والمرفقة بالأوراق عبر وسائل التاصل الاجتماعي واتضح منها جميعا أن جميعها مجرد رأى ونقد مباح لم يمس المجني عليه أو ينتهك خصوصيته وعلى هذا النحو ترجح المحكمة جانب الأصل فى الإنسان وهو البراءة مما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.