هل تُحرم المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغ سن الـ24 عامًا وفق قانون التأمينات؟.. “التضامن” تُجيب
علق مجلس الوزراء، على ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عاماً وفقاً لقانون “التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد.
وتواصل مجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عاماً وفقاً لقانون ” التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، مُوضحةً أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة -تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يُصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، أما في حالة الطلاق يكون استحقاقها للمعاش اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة.
“التضامن”: ارتفاع نسبة استخدام أصحاب المعاشات لماكينات الصراف الآلي لـ60% خلال كورونا
وفي سياق متصل، يهدف القانون الجديد إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، وينص القانون الجديد على شروط استحقاق الابنة للمعاش، ويأتي نص القانون كالتالي: “يشترط لاستحقاق الابنة المعاش عن أبيها المُؤمَن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المُؤمَن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة في تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل، أو إذا كانت في هذا التاريخ أرملة أو مُطلقة ولو كان طلاقها رجعياً، وإذا كانت في فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقاً على انقضاء فترة العدة دون مراجعة.