الجمعة 15 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعرف على إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة 2020

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:51 م

يبحث العديد من المواطنين في الوقت الحالي، عن إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة، المقرر العمل بها، مع اقتراب انتهاء مدة إيقاف تراخيص البناء التي حددها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لوضع تصور جديد بشأن اشتراطات البناء الجديدة، بما يمنع المخالفات والتعدي على أراضي الدولة.

وناقش مجلس الوزراء في الوقت الحالي، رفقة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، جميع الاشتراطات الجديدة وآليات استخراج تراخيص البناء الجديدة، وذلك خلال المرحلة الانتقالية التي حددتها الدولة، لاختبار هذه الاشتراطات الجديدة في جميع المدن والتي تبدأ من غدًا الثلاثاء 1 ديسمبر ولمدة 6 أشهر، قبل عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعلانها بشكل رسمي.

إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة

من المقرر أن يتم استخراج تراخيص البناء الجديدة وفق عدة إجراءات، رصدها المقترح غير النهائي لمسودة الاشتراطات، والتي تأتي على النحو التالي:-

أن يتعاقد مالك مع مهندس أو مكتب هندسي، والذي تكون مهمته الحصول على وثيقة تأمين وإعداد ملف الترخيص.

بعد إعداد ملف الترخيص، يتم إرساله إلى الجهة الإدارية لمراجعته والتأكد من استيفاء المستندات، من خلال لجنة الفحص مختصة بذلك.

مدبولي: عرض التصورات النهائية لاشتراطات البناء على الرئيس السيسي

بعد انتهاء مرحلة الفحص، يتجه الطلب إلى واحد من خيارين، أولهما استكمال الأوراق في ملف الترخيص إن كانت غير مكتملة، أو سداد الرسوم الخاصة بالترخيص واستلامه من قبل العميل إن كانت مكتملة.

مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في تنفيذ إجراءات عودة تراخيص المباني، خاصة بعدما أكد الرئيس أنه لا مساس بمحدودي الدخل ولا سيما في قانون التصالح لمخالفات البناء، في ظل الأزمة الذي عانى منها المصريون بسبب تفشي فيروس كورونا، موجهًا بمواصلة صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري.

اشتراطات البناء الجديدة

وتنص اشتراطات البناء المقترحة والتي سيجري تجريبها، أن يكون الحد الأقصى لارتفاعات المنطقة السكنية 13.5 متر أو 4 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع، إذا كان بعرض أقل من 12 مترا.

ويكون الحد الأقصى للارتفاعات 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، للعقارات المطلة على شوارع بعرض أكبر من 12 مترا.

وفي المناطق السكنية بالأراضي الواقعة خارج مشروعات التقسيم المعتمدة، يكون الحد الأقصى للارتفاع 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد على 1.5 مرة من عرض الشارع.

تابع مواقعنا