عضو “القومي لحقوق الإنسان”: سنرسل لـ”النواب” مقترحات تعديل مواد التعذيب بقانون العقوبات
قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس ناقش في اجتماعه الشهري تعديل المادتين 126 و129 من قانوان العقوبات، بما يتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكَّد إسحاق، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إننا اكتشفنا بإطلاعنا على بعض وقائع التعذيب، أن الموت نتيجة التعذيب أثناء التحقيقات، لا يتوافر فيه القصد الجنائي، ولذا طلبنا تعديل المادتين حتى يكون تعريف التعذي تعريفًا دقيقًا غير قابل للاختراق أو المناورة.
وأشار عضو “القومي لحقوق اللإنسان”، إلى أن المجلس كان طرفًا في ستة قضايا تعذيب في أقسام الشرطة خلال الفترة الماضية، بما يكفله الدستور للمجلس بالحق في مقاضاة المتهمين بالتعذيب إذا طلب أهل المجني عليه تدخل المجلس كطرف في التقاضي، وأضاف، حصلنا بالفعل على عدد من الأحكام ضد ضباط شرطة خلال الفترة الماضية.
وتابع إسحاق، سنرسل خلال أيام مقتراحات لتعديل المواد 126 و129 من قانون العقوبات لمجلس النواب ومجلس الوزارء، وشدد على أن رأي المجلس استشاري، ودورنا أن نرسل مقتراحتنا لمجلس النواب ومن حق الأعضاء ان يقرروا ما يشاءوا.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد اصدر بيانًا أمس عقب اجتماعه الشهري، الذي استعرض حالة حقوق الإنسان في مصر، وناقش عددًا من الموضوعات من بينها مسألة التعذيب، وصدور حكم محكمة جنايات القاهرة في 11 نوفمبر 2018 في القضية رقم 507 لسنة 2018 بشأن مقتل محمد عبدالحكيم الشهير بـ”عفروتو” من جراء التعذيب في قسم شرطة المقطم بعد القاء القبض عليه في 5 يناير 2018.
وطالب بتعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات، بحيث يكون تعريف جريمة التعذيب على نحو ما تقضي به اتفاقية “مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، وهي الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون بمقتضي الدستور منذ أن أصبحت مصر طرفا فيها في 25 يونيو 1986.