القضاء الإداري يحدد 2 يناير لنظر دعوى البطلان الأصلية لتعديل موعد صلاة الفجر (مستند)
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي "حقوق وحريات" تحديد جلسة 2 يناير؛ لنظر دعى البطلان الأصلي على الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى، لانتفاء القرار الإداري فى الدعوي رقم 32898 لسنة 71 ق، والتي أقامها إمام مسجد بالأوقاف لإلزام الجهات المختصة بتعديل موعد صلاة الفجر.
حيث إن مقدم الدعوى طعن بالبطلان الأصلي على الحكم المذكور بذات المحكمة، التي أصدرت الحكم لما حرره فى عريضة الطعن لأسباب الطعن، مما ورد بها، حيث انتفت عن هذا الحكم صفة القضائية؛ لانتفاء وجود سبب قانوني بني عليه أو إسناد قام به إلا ما تجزأ من الأوراق، ومحاولة الجمع بينها برباط واهي؛ ليصنع منها ثوبا يستعصى على الحقيقة لبسه.
وأثبت الطاعن عيوبا جوهرية جسيمة ناطقة بإهدار العدالة التي أفقدته حجيته ووظيفته كحكم قضائي، ونفت عنه عنوان الحقيقة وجردته من أركانه الأساسية ووصفته بالبطلان وأعدمته وقلبت ميزان العدالة به، ومن هذا القصور أثبت الحكم بشأن الشق العاجل واقعة غير حقيقة جعلها فى صورة حقيقة، وأثبت الحكم وقائع وإجراءات أثناء تداول الدعوي فى الشق العاجل أثناء تداول الدعوي، وأن الحكم شابه إخلال بحق الدفاع.
وقال مقدم الدعوي إن الموعد الحالى لصلاة الفجر بمصر يسبق الموعد الذي يستوجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبًا، مختصما كلا من: وزير الري ورئيس هيئة المساحة ووزير الأوقاف ومفتى الجمهورية، وشيخ الأزهر «بصفتهم». وختم مقدم الدعوي هذه العريضة بطلبات يلتمس فيها قبول طعنه بالبطلان الأصلي شكلًا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء قرار المعدى عليهما السلبي فيما تضمنه من عدم تنفيذ هيئة المساحة المصرية تعديل حساب وقت صلاة الفجر بناء علي نتائج أبحاث المعهد القومي للبحوث الفلكية، حيث أثبت المعهد القومي أن وقت الفجر الحالي يؤذن قبل موعده الصحيح بوقت يصل على نصف ساعة.