الأربعاء 18 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

طعن يطالب بتعيين الإناث قاضيات بمجلس الدولة 

مجلس الدولة _ صورة
حوادث
مجلس الدولة _ صورة أرشيفية
الإثنين 04/يناير/2021 - 03:28 م

تقدمت أمنية جاد الله، المدرس المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، بطعنًا جديدًا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى تعيين الإناث قاضيات بمجلس الدولة.  

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بتاريخ 31 أكتوبر 2020 حكمًا في دعوى جاد الله التي حملت رقم 59364 لسنة 73، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استنادًا إلى أن إعلان تعيين المندوبين بمجلس الدولة موجه للخريجين فقط دون الخريجات، وأن السلطة التقديرية واعتبارات الملائمة التي يقررها مجلس الدولة هي المرجع في تحديد من يتم تعيينهم ومن يتم اقصائهن، بالإضافة إلى سابقة صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول دعوى مماثلة لانتفاء القرار الإداري.

إزاء ذلك ذكرت جاد الله في طعنها الجديد والذي حمل رقم 18792 لسنة 67 قضائية، أن حكم محكمة القضاء الإداري أخطأ في تطبيق القانون حين أقر حجية الأمر المقضي للحكم الأول الصادر ضد الطاعنة واستند عليه رغم كونه حكم بعدم قبول الدعوى وهو نسبي الحجية ولا يحوز حجية الأمر المقضي به.

أورد الطعن أن حكم محكمة القضاء الإداري أخطا في تطبيق القانون أيضًا لصدوره في ظل وضع غير دستوري، وتم الحكم بعدم دستوريته بالفعل وهو عدم دستورية كون مجلس الدولة خصما وحكما في آن واحد، لافتًا إلى أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حكمت بعدم دستورية كون الجهة الواحدة خصما وحكما في آن واحد، وحكمت بعدم دستورية نص المادة 19 من قانون التحكيم التي كانت تخول هيئة التحكيم الفصل في طلب رد أحد أعضائها، في الطعن رقم 84 لسنة 19 قضائية، بجلسة 6 نوفمبر 1999.

تابع الطعن: "ولا يخفي ما في تقديم الدعوى لاختصام مجلس الدولة أمام مجلس الدولة من عوار دستوري وتشريعي يسفر عن وضع غير دستوري لكون مجلس الدولة هو الخصم والحكم في آن واحد، وهو الوضع الذي سلف للمحكمة الدستورية العليا أن قررت عدم دستوريته".

أضاف الطعن أنه كان من المفترض اللجوء في مثل تلك الحالة إلى مفوضية مكافحة التمييز التي نص عليها الدستور المصري بموجب المادة 53 من الدستور المصري ، وذلك إذا ما صدر قانون إنشائها الذي كان مفترضا صدوره في دور انعقاد مجلس النواب الاولي بحد أقصي 2016، باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

أشار الطعن إلى أن محكمة القضاء الإداري قيدت في حكمها -بالمخالفة للقانون والدستور الحق في التقديم لشغل المنصب القضائي واعتلاء المنصة بضرورة كون المتقدم ذكرا لا أنثى، وقررت استبعاد كافة الإناث من المتقدمات الخريجات رغم تفوقهن وكفاءتهن لا استنادا إلى أي معيار موضوعي وإنما فقط على أساس الجنس والنوع، هذا القيد الذي ابتدعه مجلس الدولة ودأب على تقنينه في الأحكام الصادرة منه منذ نشأته لا أساس له من القانون من جهة، كما أنه يناهض الدستور ويناقضه من جهات أخرى على سند من أن اعتبارات الملائمة والسلطة التقديرية تخول له ذلك وهي السبب وراء إقصاء كافة الخريجات ومنع المرأة من اعتلاء منصة مجلس الدولة.

مجازاة 3 موظفين بمجلس الدولة لعدم ارتداء الكمامة

 

تابع مواقعنا