إحالة دعوى إلغاء قرار المحامين بتحصيل رسوم على العقود لـ"المفوضين"
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، التي يطالب فيها بوقف قرار نقابة المحاصيل بتحصيل رسوم على العقود بمختلف أنواعها لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقريرالقانوني الخاص بالدعوى.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 2943 لسنة 75 قضائية نقيب المحامين أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تقرير لها بإلغاء قرار وزير العدل بإلزام المدعين عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بتوقيع نموذج رسوم قيد الدعاوى، المتضمن العلم بمقدار الرسوم المتبقية حال رفض الدعوى أو عدم قبولها بمقدار 7.5% من إجمالي الطلبات.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها، في الدعوى رقم 40380 لسنة 74 ق المقامة من علي أيوب ومجدي عبدالحليم المحاميان، إن الثابت من الأوراق أن مقيمي الدعوى يمتهنان مهنة المحاماة، وأنهما أثناء رفع الدعوى نيابة عن المدعين أمام محكمة الجيزة الابتدائية يلزمهما قلم الكتاب بالتوقيع على نموذج رسوم قيد الدعاوى المتضمن الإقرار بالعلم بالرسوم المتبقية بمقدار 7.5% من إجمالي قيمة طلبات المدعي في حالة الرفض أو عدم القبول وقبول تحصيله من الخصم الذي يلزمه الحكم به.
وأضاف التقرير، الذي أعده المستشار محي الدين أحمد سعيد، نائب ب مجلس الدولة ، تحت إشراف المستشار عبد الفتاح أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 قرر - فيما يتعلق بالدعوى معلومة القيمة - عدم تحصيل الرسوم النسبية على أكثر من جزء معين حدده القانون، وذلك بشكل مبدئي، ثم تحديد الرسوم المستحقة عن الحكم الصادر في الدعوى بشكل نهائي عند صدوره، بتسوية الرسم النسبي المستحق على أساس ما قضى به الحكم بالفعل، وحال الحكم برفض الدعوى أو عدم القبول لا تحصل رسوم أخرى بخلاف الرسم المحصل عند رفع الدعوى بداية، على أساس أن الحكم في هذه الحالة لم يقض للمدعي بشيء تحصل عنه رسوم يتم تسويتها بناء على قيمته، وأشار التقرير إلى أنه لما كان قرار وزير العدل.