الأمور المستعجلة تنظر فرض الحراسة على نقابة الأطباء الثلاثاء القادم
قام المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح برفع الدعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.
وتستند الدعوى الى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية، وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية، واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف انشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونًا، بحسب ما ورد في الدعوى.
وجاء في نص الدعوى: “حيث المادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها”.
وتابعت: “وحيث فقه القضاء بأن فرض الحراسة جائز. حيث إباحة فرض الحراسة على النقابات بقيد صدور حكم قضائي. وأن الاستثناءات الثلاثة “لا يجوز فرض الحراسة أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. ما مفاده أن الاستثناءات الثلاثة الواردة بنص المادة تنسحب عليها عبارة إلا بحكم قضائي وتقول “إن الاستثناء الوارد بتلك المادة جاء متصلًا غير منفصلًا بما مفاده لغويًا أنه يجوز فرض الحراسة بحكم قضائي”.
واستكملت: “أنه من المستقر عليه فقهيًا إنه يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إذا تبين أن النقابة حادت عن الغرض الذي أنشئت من أجله وأصبحت مصدرًا للخطر وانتهاك القوانين واستغلالها (النقابة) لصالح حفنة من اصحاب المصالح والمنافع بما يهدد الشعب المصري وسمو مهنة الطب”.
وأردف مقدموا الدعوى: “بهذا أتت مناقشات لجنة وضع الدستور المصري حيث وضوح ميل جل أعضاء لجنة الخبراء إلى إمكانية فرض الحراسة على النقابات، حيث “بدء النقاش فيما يتعلق بهذه الجزئية بقراءة مقرر اللجنة الدكتور على عوض بنص المادتين، كما جاءت فى دستور 2012، ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 53 – تم استبدالها في دستور 2014 لتصبح المادة 77- على أنه “لا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ولا تفرض عليها الحراسة”.
وأوضح مقدموا البلاغ أن نقابة الأطباء تعمدت الإمتناع وتعطيل تنفيذ القوانين بما يشكل عدة جرائم جنائية، بل ومارسات ضغوطا وألاعيب ضد وزارة الصحة والدولة، وأصدرت العديد من البيانات المنددة بقرارات وزارة الصحة الهادفة إلى تنفيذ الحد الأقصى لأسعر الكشوفات والخدمات الطبية .
وتابعا: “وقامت النقابة بالإمتناع عن تنفيذ القانون رغم انذارهم أكثر من مرة على يد محضر من قبل رافعي الدعوى، ورغم المناشدات الإعلامية الموجهة اليهم، ورغم الآم المريض وجراحه ورغم قسم ابقراط وسمو المهنة. ولكن النقابة لم تمتثل وظل الحال على ما هو عليه وهو ما يترتب عليه ضررا برافعي الدعوى وجموع الشعب”.
وأردفا أنه بناء على كل ما سبق طلبا الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها، وقد تم تحديد الثلاثاء لنظر القضية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.