الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

"أخذت مكافأة نهاية الخدمة وادخرتها" فهل تجب فيها الزكاة؟.. لجنة الفتوى تجيب

القاهرة 24
كايرو لايت
الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:59 م

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول: أخذت مكافأة نهاية الخدمة وادخرتها فهل تجب فيها الزكاة؟ وكيف يتم حساب الزكاة؟

وجاء رد اللجنة كالآتى: "إن كان المال الذي ادخره السائل قد بلغ نصابا، والنصاب ما يعادل (85 جراما من الذهب عيار 21) ومر عليه عام هجري كامل من وقت امتلاك هذا المال، ولم يكن عليه دين، فإن عليه زكاة في كل عام تقدر بربع العُشر أي (2.5 %) من كل المال".

فإن كان السائل قد التزم دفع هذا المبلغ من باب النذر، فإن النذر يجب الوفاء به، ولا يجزئ هذا المبلغ الشهري عن الزكاة، أما إن كان السائل يدفع هذا المال تطوعا، فله أن ينوي بإخراجه احتسابه من مال الزكاة؛ بشرط أن يكون قد نوى به الزكاة عند إخراجه.

وعليه: فإن كان إجمالي هذا المبالغ التي أخرجت خلال الأشهر يساوي

(2.5 %) من كل المال الذي يمتلكه سواء كان في البنك أو من مدخراته، فقد أجزأه عن الزكاة إذا نواها، وإن كان إجمالي هذا المبالغ التي يدفعها شهريًا لا يبلغ (2.5 %) عن القدر الواجب إخراجه عن الزكاة، وهو (2.5 % من كل المال) وجب تكميله.

[ ينظر: رد المحتار على الدر المختار (2/33)، وما بعدها، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/431) وما بعدها، المغني المطبوع مع الشرح الكبير (2/496) وما بعدها].

وجدير بالذكر أنه في حساب زكاة المال يضم المال المدخر بالبنك للمال المدخر في غيره، والمال السائل عند الإنسان، ثم يجمع كل ذلك، وتخصم منه الديون والنفقات الواجبة عليه، ثم إن بلغ المال المتبقي نصابا وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة كما سبق، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم.

 

وكيل الأزهر يستقبل رئيس جهاز حماية المنافسة لبحث التعاون المشترك

تابع مواقعنا