الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، في عددها رقم رقم 11، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020.
ونص القرار على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المشار إليه، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
ونصت المادة الأولى في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، على أن يتقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفق بالأوراق التالية:
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.
- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.
- تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.
- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة صحية تفيد بعد تعاطي المواد المخدرة.