البرلمان يوافق على فرض ضريبة جديدة لصالح صندوق أسر الشهداء
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ،على تعديل المادة "7"الواردة فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 يُستبدل بنص المادتين (7، من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
النصين الآتيين: مادة (7) تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن، وكذلك:
1- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر. 2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
6- طلبات الاشتراك فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.
7- تذاكر الرحلات الجوية. وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص .