وقف قرار محافظ دمياط بسحب عقود أصحاب محلات سوق الجملة لبيع الخضار لتعديلها
قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقف قرارها السابق، الذي يقضي بسحب العقود المبرمة مع أصحاب محلات سوق الجملة لبيع الخضار بمنطقة شطا لتعديلها بداعى بطلانها.
وجاء هذا القرار بعد المذكرة المقدمة من ضياء على بصل، عضو مجلس النواب، الذي أكد صحة العقود المبرمة بين محافظة دمياط وأصحاب المحلات طبقا لمزاد علنى وقانوني.
وتقدم ضياء على بصل بمذكرة إلى الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بشأن محلات سوق دمياط بمنطقة شطا ــ المحصورة بين الطريق الدولي الساحلي وطريق دمياط بورسعيد.
وأوضح بصل أنه بتاريخ 10/3/2010 و 11/3/2010، تم عمل مزاد لبيع المحلات بالمنطقة المذكورة لصالح تمويل مشروعات الإسكان، صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظــة، وتم ترسية المزاد علي المشترين المنطبق في شأنهم الضوابط المعلن عنها بكراسة الشروط، ومن ثم تحررت عقود بيع ابتدائية بين المحافظة طرف أول والمشترين طرف ثان ، قام المشترون بسداد كامل الثمن المتفق عليه ، وقامت المحافظة بتسليمهم عقود بيع نهائية في غضون العام 2015 ، الا أننا فوجئنا في مستهل العام 2021 بقيام المحافظة باخطار أصحاب المحلات ببطلان عقود البيع المبرمة وبضرورة تسليم العقود المذكورة خلال خمسة عشر يوما لتعديلها والا سيتم اتخاذ الإجراءات.
وقد استندت المحافظة في هذا الشأن الي فتوي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع ببطلان العقود، وأنه يلزم تعديلها بما يتوافق مع أحكام حق الانتفاع حفاظا علي أملاك الدولة، ولما كان ما تقدم وكانت المحلات المشار إليها قد بيعت بطريق المزاد العلني وفقا للإجراءات الرعية، وتم بيعها بأسعار باهظة قاربت النصف مليون جنيه وقد تضمنت العقود جميعها النص علي أن البيع يشمل المحلات والأرض المقامة عليها وأن الملكية تنتقل الي المشترين فور سداد كامل الثمن، وحيث قام أصحاب المحلات بسداد كامل الثمن، ومن ثم قاموا جميعهم بالانفاق على تأسيس وتوصيل كافة المرافق اللازمة لتشغيل وإدارة أنشطتهم التجارية بها، وهو ما عاد بالنفع العام علي المحافظة بأكملها، ولما كانت ثمة مراكز قانونية قد نشأت لأصحاب المحلات المذكورة وأهمها علي الاطلاق حق الملكية الخاصة للأفراد المصون طبقا للدستور المصري.
ولما كان تصرف المحافظة في هذه المحلات هو من قبيل التصرف في أملاكها الخاصة التي يحق لها قانونا التصرف فيها بالبيع أو التأجير أو الاستغلال علي النحو الذي ترتأيه يحقق مصالحها ، وإذ اختارت المحافظة التصرف في أملاكها الخاصة بطريق البيع وليس بطريق آخر، وكان بمكنتها ذلك، ولما كانت المادة (147) من القانون المدني تنص على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ".
وتنص المادة (148) من ذات القانون على أنه " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 000000 ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام."
وتنص المادة (150) منه على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات " . ولما يلزم في العقود أن تتوازن كلا المصلحتين لطرفي التعاقد .
وكان البين من العقود المبرمة بشأن المحلات المشار اليها أنها قد تحقق فيها التوازن التام بين البائع والمشتري دون أن تتضمن النص علي أية مزايا او امتيازات للطرف الأول ـ المحافظة ـ علي الطرف المشتري ،، وتعاملت المحافظة مع المشترين ذات تعامل الأفراد في تعاقداتهم وبيوعهم .
ومن حيث صدرت الفتوي المشار اليها ـ سند الاخطارات المرسلة من المحافظة لأصحاب المحلات ـ وفق ما يبدو علي أساس عرض خاطئ لم يصادف صحيح الواقع والقانون مفاده أن الأرض المقام عليها المحلات المشار اليها هي من أملاك الدولة العامة وليست أملاك الدولة الخاصة ، وهو الأمر الذي أسفر عنه الإفتاء ببطلان العقود .
وطالب بصل بوقف كافة الإجراءات المتخذه تجاه أصحاب المحلات المشار اليها وتمكينهم من مباشرة أنشطتهم المتعلقة بها وإعادة البحث والنظر في الأمر مراعاة لصالح أهالي محافظة دمياط وحفظا لملكياتهم الخاصة وللصالح العام .