رفض دعوى بطلان حظر إقامة المنشآت على خطوط أنابيب البترول
السبت 06/فبراير/2021 - 12:33 م
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول.
تنص المادة الثانية من قانون خطوط أنابيب البترول على "حظر إقامة المنشآت، أو غرس الأشجار غير الحقلية على هذه الأنابيب أو على مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبيها داخل كردون المدن في القرى وستة أمتار من كل جانب من جانبها خارج الكردون، ويجوز إنشاء الخطوط على مسافة أقل من المسافات المشار إليها في حالة الضرورة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول وعلى أن يراعى في التصميم الاحتياطات الفنية الواجبة.