غدًا.. البرلمان يناقش مشروع تعديل أحكام قانون المرور
يناقش مجلس النواب غدًا الثلاثاء، فى الجلسة العامة، مشروع القانون المقدم بتعديل أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المتصمن تعديل بعض المواد الخاصة بمنظومة النقل الذكي.
وطلبت الحكومة تجديد مشروع قانون المرور وفقا لأحكام المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بصورة تساهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث، وتحسين أداء شبكة الطرق بما يساعد في تقليل زمن الرحلات الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض معدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة الأداء المرورى، فضلاً عما تسهم به المنظومة في زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في فرض وإنفاذ القانون، ودورها في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق وتقليل نسب التلوث عليها، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات مركبات، أفراد على الطرق، وتسجيل المخالفات المرورية بصورة إلكترونية مما يوفر الوقت والجهد ويقلل الاعتماد على العنصر البشري وكذلك تحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
إعفاء المركبات التي يحددها وزير الداخلية من رسوم التراخيص وفقا لمقتضيات الأمن القومي
وضمت اللجنة التي ناقشت تعديل مشروع القانون كل من اللواء طارق حبشي وكيل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية واللواء أشرف لاشين وكيل الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، حيث تم إعداد مشروع القانون المعروض لتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ منظومة النقل الذكي، كما ضمت مواد المشروع إضافة مادة جديدة برقم 51 مكررا تقضي بفرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون المعروض، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.
ونص المشروع على أن يُعفى من رسوم التراخيص المركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.
ننشر تقرير "دفاع النواب" عن قانون المرور
وضمت مواده إضافة بنود جديدة بأرقام: 8 إلى المادة 11، و7 إلى البند ب من المادة 72 مكررا و2 إلى المادة 75 حيث سيتم إضافة البند رقم 8 إلى المادة 11 المتعلقة بشروط الترخيص للمركبة، والذي يقضي بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، تضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً سنوياً يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون المرور