الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

دعوى قضائية تطالب بإلغاء الرسوم القضائية الموقعة على شركة "دومتي" للصناعات الغذائية

القاهرة 24
حوادث
الخميس 18/فبراير/2021 - 10:32 م

أقام حسن عبد التواب الشحيمى المحامي وكيلًا عن المهندس عمر محمد عبد الحميد الدماطي رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بإلغاء قائمة الرسوم القضائية عن الدعوى رقم 47899 لسنة 72، والقاضية بإلزام شركة "دومتي" سداد مبلغ مالي، وذلك لتعلق المنازعة بمسألة قانونية بشأن المدة التي يبدأ من خلالها احتساب مقابل التأخير، ولا يوجد أي نزاع حول أي مبالغ مالية حتى يتم احتساب قائمة رسوم عليها .

  واختصمت الدعوي التي حملت رقم 26742 لسنة 75ق، كلًا من المستشار عمرو مروان وزير العدل بصفته، ورئيس وحدة المطالبة القضائية بصفته. 

 إحالة رئيسة القطاع القانوني ومديرة الشكاوى والتظلمات بالشركة المصرية للحوم والدواجن للمحكمة التأديبية (مستند) وقال المدعي في دعواه، أن بتاريخ 2017/2/26 قامت مأمورية ضرائب مركز كبار الممولين بتقدير ضريبة تزيد عن القيمة الواردة بالإقرار والمسددة بالكامل وقت تقديم الإقرار، وقامت بإخطار الشركة بالنموذج 36 سداد بموجب كتابيها رقمي ه 41 و 4161 ، و في تاريخ 2017/3/22 قامت الشركة بالطعن عليهما جملة وتفصيلا، وأن بتاريخ  2017/3/14 قامت المأمورية بإخطار الشركة بالنموذج (9) حجز ، فقامت الشركة بتاريخ 22/ 3/ 2017 بالطعن عليه جملة وتفصيلا. 

وتابع المدعي، أنه تم إحالة النزاع إلى اللجنة الداخلية بالمأمورية التى قررت إنهاء النزاع إتفاقا، وتم سداد المبالغ المطالب بها، بناءا على هذا الإتفاق، وقامت مأمورية الضرائب بإخطار الشركة بالنموذج (36) سداد والنموذج (19) حجز، بشأن احتساب مقابل تأخير على المبالغ التى تم الإتفاق عليها - والتى تم سدادها - مع اللجنة الداخلية، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لتقديم الإقرار الضريبى عامى 2010 _ 2011، وليس من تاريخ الإتفاق وإنهاء النزاع مع اللجنة الداخلية ، فتم الإعتراض على هذه النماذج، وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن المختصة، وبتاريخ 2018/2/24 أصدرت لجنة الطعن قرارها باحتساب المأمورية لمقابل التأخير في حالات الربط عن صافي أرباح النشاط التجاري اعتبارًا من الشهر التالى لاستلام الشركة، الورد والتنبيه بسداد الضريبة على ما لم يتم سداده من ضريبة . 

مفأجاة جديدة في تحقيقات النيابة مع المتهمين بقتل وكيل وزارة سابق وزوجته بالإسماعيلية   وأضاف المدعي، أن الجهة الإدارية أقامت الدعوى رقم 47899 لسنة 72 ق طعنا على هذا القرار، وبتاريخ 2020/6/29 أصدرت المحكمة، حكمها، بإلغاء قرار اللجنة وإحتساب مقابل التأخير من اليوم التالى لتقديم الإقرار ، ولكن الشركة  أقامت الطعن رقم 69082 لسنة 66 ق ، أمام الدائرة (11) بالمحكمة الإدارية العليا للخطأ فى  تطبيق القانون، على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة الطعن بتاريخ 2021/1/18 تم أخطار الشركة بخطاب من وحدة المطالبة القضائية بمحكمة القضاء الإدارى بقائمة رسوم قضائية عن الدعوى المذكورة رقم 47899 لسنة 72 ق المطعون عليها بالطعن 66069082 ق.ع، بمبلغ 6569632 جنيهًا.

وإشار المدعي إلى أن هذا التقدير بعد مخالفا لأحكام القانون، باعتبار أن موضوع الطعن المشار إليه لم يكن متعلقا بأى نزاع حول قيمة الضريبة، وإنما كان النزاع يدور حول مسألة قانونية تتعلق بالموعد الذى يبدأ منه أحتساب مقابل التأخير، وهل يبدأ من تاريخ الشهر التالي لاستلام الطاعن الورد والتنبيه الخاص بسداد الضريبة، أم يتم احتسابه من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإخطار، حيث أن الثابت من خلال قرار لجنة التظلمات أن النزاع يتعلق بهذه المسألة القانونية ولم يتم إثارة أي نزاع حول قيمة مبلغ الضريبة، كما أن الثابت أن أمر التقدير المشار إليه قد اعتمد على قيمة الضريبة الواردة بمستندات الجهة الإدارية والتى تم إعتمادها بعد الإتفاق مع اللجنة الداخلية، والتي تم سدادها بالكامل من جانب الشركة الطالبة. 

  واختتم، أن الثابت من وقائع النزاع أن هذه المستندات قد تم تقديمها للمحكمة لتعلقها بالفصل فى المسألة القانونية محل النزاع، وهى تحديد بدء تاريخ أحتساب مقابل التأخير هل يحتسب من اليوم التالى لإنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإخطار،  أم من الشهر التالى لإستلام الشركة الورد والتنبيه الخاص بسداد الضريبة، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال تقديم هذه النماذج لتحديد التاريخ الذى تم إخطار الشركة به، وبالتالى فلا يوجد نزاع حول قيمة الضريبة الأصلية التى تم على أساسها أحتساب أمر التقدير والواردة بالمستندات المقدمة فى الدعوى ، ويؤكد ذلك أن الجهة الإدارية لم تطالب سواء فى صحيفة دفاعها أو معرض دفاعها أى مبالغ مالية ، وإنما انحصرت طلباتها فى تحديد الموعد الذى يبدأ منه احتساب مقابل التأخير، وهو ما يقطع بمخالفة أمر التقدير موضوع الدعوى لأحكام القانون لإحتسابه رسوم على مبالغ مالية لم تكن محل نزاع بين طرفى التداعى ، وإنما تعلق موضوع الدعوى بمسألة قانونية لا شأن لها بقيمة هذه المبالغ، والتى لم تحددها الجهة الإدارية أو تطالب بقيمتها فى دعواها .

تابع مواقعنا