9 مايو نظر دعوى عدم دستورية بعض مواد قانون الأحوال الشخصية
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 مايو، لضم مفردات الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 4، 5، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6، 7، 9، 10، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
القضاء الإداري يرفض قبول دعوى مرتضى منصور بشأن قرار اللجنة الأولمبية بوقفه
وأقيمت الدعوى رقم 19 لسنة 41 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المتاحة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل الأتعاب.
"الإداري" يرفض دعوى مرتضى منصور بوقف برنامج "الزمالك اليوم"
وتنص المادة 6 على "تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة".
بينما تنص المادة 9 على أنه "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجزام أو البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق".
28 مارس.. الحكم في دعوى ممدوح عباس لمنع مرتضي منصور من الظهور بالإعلام