السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

غدًا..  الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات

المحكمة الدستورية
حوادث
المحكمة الدستورية
الجمعة 05/مارس/2021 - 06:27 م

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، فى جلسة الغد 6 مارس حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، فيما تتضمن عقوبة التهرب من دفع الضريبة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 109 لسنة 18 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

أشرف عبد العزيز محامي أحمد طولان المتهم في قضية الفيرمونت يتقدم بتظلم على قرار حبسه (تفاصيل)

مادة(44): يعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:

- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.

- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.

- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10 فى المائة.

- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

- انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.

- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.

وتنص المادة 46 على أنه "في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال".

دفع نفقة المتعة بالتقسيط في حالة الطلاق.. ننشر تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد (مستندات)

تابع مواقعنا