غدًا..نظر دعوى بطلان شروط صرف المعاش لأسرة عضو نقابة التجاريين المتوفى
تنظر غدًا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 212 لسنة 40 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
غدًا.. الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات
وتنص المادة 85 من القانون على أنه "في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصّر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب؛ معاشًا يوازي نصف المعاش المقرر له.
ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفة والأولاد القصّر الباقي بنسب متساوية. فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسب المتقدمة.
ضبط عامل وبحوزته 16 طربة حشيش وأسلحة خرطوش بأسيوط
وينتهى معاش كل وارث بوفاته. وتفقد الأرمل حقها فى المعاش لزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا.
كما ينتهى المعاش بزواج الإناث منهم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التى رتب من أجلها المعاش.
ولمجلس النقابة فى الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشا أو إعانة لأخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، وذلك فى حدود نصيب الأبوين وفقا للقواعد التى تقررها اللائحة الداخلية.