حجز دعوى عدم دستورية أسباب الطلاق بلائحة الأقباط الأرثوذكس للحكم
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق، لجلسة 3 أبريل للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 34 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق.
وتنص المادة 50 على أنه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر.
ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضى، وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه.
2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
4- تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزني أو على ممارسة الفجور في علاقته بها.
5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.