3 إبريل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية أسباب الطلاق بلائحة الأقباط الأرثوذكس
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الاقباط الأرثوذكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق لدى الأرثوذكس لجلسة 3 إبريل للحكم.
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية لـ5 إبريل
وأقيمت الدعوى التى حملت 21 لسنة 34 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الاقباط الارثوكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق.
وتنص المادة 50 على أنه : يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر.
ويعتبر في حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه.
2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
4- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور في علاقته بها.
5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.
منى عبد الباقي أمين تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بأسوان