الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الغرفة السياحية تطالب الشركات بتقديم مقترحات لتعديل قانون القطاع (مستند)

السياحة في مصر
تقارير وتحقيقات
السياحة في مصر
السبت 13/مارس/2021 - 02:15 م

أصدر أسامة عمارة، الأمين العام لغرفة شركات السياحة، بيانا مهما يناشد فيه أعضاء الغرفة من أصحاب الشركات، إبداء الرأى والمقترحات فيما يخص بالتعديلات التشريعية لمواد القانون رقم 118 لسنة 1988، والمعدل من قانون 38  لسنة 1977 طبقا لطلب وزارة السياحة والآثار على الغرفة.

 

وجاء نص البيان كالتالي:-


السيد الأستاذ/ الممثل القانوني للشركة، وعضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة

تحية طيبة وبعد..

في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة السياحة والآثار والغرفة في ملف تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الشركات السياحية للتيسير والتسهيل على الشركات السياحية في أدائها لأعمالها المنوط بها.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نسخة من القانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 وتعديلاتهما للتفضل بالإطلاع والإفادة بمقترحاتكم وآرائكم حول مواد القانون المشار إليه

وموافاتنا بها بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق  17 مارس 2021، على أن يتضمن الرد الوارد منكم رقم المادة وتعديلكم المقترح عليها كما هو بالجدول المرفق) وذلك على ورق الشركة ومختوم بخاتمها مع توضيح إسم الممثل القانوني للشركة ورقم الموبايل الخاص به، تمهيدًا لتجميع الآراء والمقترحات التي سترد من الشركات السياحية لعرضها على وزارة السياحة والآثار.

وينص القانون رقم 38 لسنة 1977 (النص الأصلي)

مادة 1

"تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات ، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:

1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقامة وما يلحق بها من خدمات

2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة ، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين، ولوزير السياحة أن يضيف الى تلك الأعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدي تأمينا ماليا لوزارة السياحة وفقا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.

تابع مواقعنا