حكم نهائي ينتصر للأم المصرية في عيدها.. حسم صراع عائلتين على طفلين ومنحها الولاية التعليمية
حصلت السيدة المصرية زغلولة سعيد زكي أبوشنب، اليوم السبت قبل ساعات من الاحتفال بعيد الأم، على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم حصول طعن على حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 12217 لسنة 15 ق، الصادر أيضا فى عيد الأم بجلسة 21 مارس 2016، بتأييد قرار الإدارة التعليمية برفض تسليم الملفات الدراسية للأب عمر عيد عمر، الخاصة بالطفلين إسراء بالفرقة الأولى الإعدادية بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية، ومحمد بالصف السادس الإبتدائي، بذات المدرسة بقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الإعدادية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب، لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم، خلاصته ثمانية أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تغيير النظام الدراسى للطفلين، وفقا لرغبة الأب وعقدها لأم الطفلين زغلولة سعيد زكى أبوشنب، والزمت المحكمة الأب عمر عيد عمر والجدة للأب عزيزة على مصطفى عمرو والجدة للأم هدية عبد الله سالم محمود المصروفات، وأصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.
وأكدت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة انتصارها للأم المصرية في كفاحها من أجل الحصول على حرية أطفالها في العيش في كنفها بعد الطلاق، ورسمت للجهات الإدارية حدودا للتعامل مع رغبة كل طرف من العائلة، بصدد النظام المدرسى للأطفال.
وفي قصة أليمة تجسد قمة الصراع والتناحر بين الآباء والأمهات على اختيار النظام المدرسى للأبناء بعد الطلاق، كان بطلها الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم وحصول كل منهم على 8 متلاحقة بالحضانة والولاية التعليمية تغاير الأخرى وكان ضحيتها طفلين إسراء بالمرحلة الإعدادية ومحمد بالمرحلة الابتدائية، وأصر القاضى ببصيرة على ضرورة سماع الطفلين وفى موقف درامى بكى الطفلان فى أحضان الأم طالبين من القاضى وضع نهاية لهذا الصراع.
قالت المحكمة إن الحق فى تكوين الأسرة لا ينفصل عن الحق فى صونها، بما يكفل تنشئة أطفالها وتقويمهم وتحمل مسئولياتهم صحياً وتعليماً وتربوياً بحيث أصبح حق الطفل فى الحياة والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة والاستماع إليه من أخص حقوقه وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير، أو غير ذلك من اشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال، ومن حق الطفل أيضا الاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ورسم المشرع معيارا للأفضلية أوجبه على الكافة لا محيص عنه ولا تبديل بأن تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.
وأضافت المحكمة أن مدار الولاية التعليمية المعقودة للحاضن ترتبط بمصلحة الصغير وأن الحضانة يجب أن يراعى فيها مصلحة المحضون التى تقضى بأن يبقى عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة وعطفا وحنانا وكونها أكثر تفرغا من الأب لرعاية الأطفال خاصة البنات اللاتى يحتجن لتعلم أمور النساء ولا يفصحن في أمورهن الخاصة إلا لأمهاتهن ولكثرة ما يحصل من اعتداء وتعنيف من قبل زوجات الآباء تجاه أطفال المطلقات وبالتالي فالأم أحق بالحضانة ومستلزماتها بشئون التعليم ما لم يطعن في عقلها أو أخلاقها وعفتها طعنًا مثبتًا.
وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين على الآباء والأمهات يهيّئوا للصغير من أمره خيرا ورشدا، لا أن يتخذوا منه وسيلة لتحقيق مآرب لهم لا صلة لها بمصلحة الصغير يكيد بعضهم ظهيرا، متخذين من هوى النفس نفيرا، فتتحول حياة الصغير في ظلها عوجا وأمتا لذا فإن تحقيق مصلحة الصغير تقتضى أن تكون شئونه التعليمية بيد من التصق به فى كافة دقائق حياته اليومية وهى حاضنته رعاية وتربية بحكم الرابطة الإنسانية الفياضة التى اختصها الله عزوجل وأودعها قلب الأم قطب الرحى بين الصغير وحاضنته.
وذكرت المحكمة أن استخدام المشرع للفظ "الولاية التعليمية" للحاضن آثار اللبس وكان الأدق أن يستخدم "الشئون التعليمية" لأن الولاية فى أصلها تكون دائما للأب على حين أن غاية المشرع لم تكن خرق أحكام الولاية المعقودة للأب