حكم الزواج من زوجة ثانية والاتفاق على عدم إنجاب أطفال؟.. "الإفتاء" تجيب
ورد سؤال أجابت عنه دار الإفتاء، عبر فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» جاء نصه أريد أن أتزوج الثانية بنية عدم إنجاب أطفال منها.. فما الحكم؟".
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: " لماذا يرغب الإنسان في حرمان زوجته الثانية من نعمة الإنجاب، ولكن إذا اتفق الزوج مع زوجته الثانية على عدم الإنجاب فى هذا ليس حراماً.
وأضاف أمين الفتوى بالإفتاء، أن الزواج صحيحاً، ولا حرمة فى ذلك، وأن الزواج تم بجميع أركانه وشروطة المعروفة، وهو وجود الولي والشهود، وقدم للزوجة مهر فى الزواج صحيحاً إن شاء الله.
حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن الغش في البضاعة المتفق على توريدها، وجاء السؤال: ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟.
وقالت الدار إن الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل، وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".
وكذا أمر المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
كما أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.
بعد حذفها.. فتوى "الزواج المحلل" على موقع دار الإفتاء منذ 13 عامًا (صورة)
وفي سياق آخر أجابت دار الإفتاء عن كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة عليها مجتمعة صلاة واحدة؟ خاصَّة إذا اشتملت الجنائز على الرجال والنساء والأطفال؟.
وقالت الدار إن كانت الجنازات المجتمعة من جنسٍ واحدٍ بأن كانت رجالًا أو نساءً أو صبيانًا قُدِّم أفضلهم، وإما أن يوضعوا واحدًا خلف واحدٍ ويبدأ بأهل السن والفضل، أو يُجعل بعضهم خلف بعض، أو يُجعلوا صفًّا واحدًا، ويقوم الإمام وسطهم ويصلي عليهم، ويصنع بالنساء كما يصنع بالرجال.
وإن كانوا غلمانًا ذكورًا ونساءً جعل الغلمان مما يلي الإمام، والنساء من خلفهم مما يلي القبلة.
وإن اشتملت الجنازات على الرجال والنساء: فالذي عليه المذاهب الفقهية والوارد عن أكثر السلف وجماهير العلماء تقديمُ الرجال إلى جهة الإمام وجَعْل النساء مما يلي القبلة، فإن ضمَّت معهم جنازات الصبيان جُعلت خلف جنازات الرجال، ثم جنازات النساء مما يلي القبلة.