ننشر أبرز ما جاء في مسودة قانون الأحوال الشخصية للأزهر بعد إشادة السيسي (مستند)
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعكف عليه لجنة لإعداده برئاسة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، وذلك أثناء حفل الأم المثالية 2021 اليوم.
ويتكون مشروع القانون من 192 مادة، استوعبت قضايا الأحوال الشخصية في صياغة تهدف إلى معالجة ما يعاني منه المجتمع من مشكلات تبحث عن حلول منصفة وناجزة، وذلك في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وبما يواكب العصر الذي نعيش فيه ومستجداته، وفق المذكرة الإيضاحية القسم الأول الزواج والخطبة.
وينشر القاهرة 24 أبرز ما جاء في القانون نشر مسودة قانون الأحوال الشخصية والنقاط التي تثير الجدل خلال الفترات الماضية.
حق الولاية:
تثير المادة الـ 6 من القانون الجدل بين مؤيد ومعارض والتي تنص علي أنه لا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.
أضاف أن للولى الحق فى المطالبة بقضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.
تثبت الولاية على مال القاصر للأب ثم للجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا وعلى كل من تثبت له القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية على مال القاصر إلا إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو.
لا يدخل في الولاية ما ينول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.
الخطبة وقراءة الفاتحة:
تبرز المادة رقم "1" بالقانون على أن الخطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هي وعد بزواج ذكر بأنثى، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
المادة رقم "2"، إذا عذل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذي أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جری العرف باعتبارها منه ب، وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
المادة رقم "3" إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر.
التطليق والفسخ:
تنص المادة "59: "للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة، فإن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضي فإن لم يكن مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال. فإن كان معسرا أمهله القاضي مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.
المادة رقم "60": “للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها مدة أربعة أشهر، فإذا استمر ممتنعا حتى مضت هذه المدة طلق عليه القاضي”.
المادة رقم "61" "أ- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارا يخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق.
ب - على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول. ج - للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق.
الخلع:
المادة رقم "69": "1" للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضي زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت إليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.
"2" لا تحكم المحكمة بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكمين لمواصلة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين في المادة.
المادة "82" والمادة "83" من هذا القانون، وكذا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
"3" لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم، أو أي حق من حقوقهم.
"4" يقع الخلع في جميع الأحوال فسخا ويكون الحكم بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.