6 أشهر سجن وغرامة مليون جنيه.. "الشيوخ" يقر عقوبات جديدة لمواجهة "غش القطن"
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل في مصر، حيث يتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.
وشملت التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل، لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها.
ومنح مشروع القانون الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل تسجيل أصناف ورتب القطن، كما ورد في هذه المادة، الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة كل من يخالف إجراءات تسجيل المغازل أصناف ورتب القطن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وألزم مشروع القانون جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها في سجلات، مرفق بها بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب.
وعقب ذلك رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.