تصل لـ20 مليون جنيه.. ننشر عقوبات "التأمين الموحد" على الشركات
تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد بعدما أحالته الجلسة العامة في المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق لأخذ الرأي بشأنه.
ويهدف مشروع قانون "تنظيم التأمين الموحد"، إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات، وما طرأ على السوق من متغيرات تمس أربع تشريعات تحكم النشاط داخل الدولة المصرية، ابتداءً من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948 ومرورًا بنشاط الصناديق الخاصة السارية منذ عام 1975، وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، وأخيرًا ما يتعلق بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والذى تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من الموطنين.
"الشيوخ" يوافق مبدئيًا على تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات
وفيما يلي المواد الخاصة بالعقوبات الملحقة بمشروع القانون:
-المادة 212: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من زاول نشاطًا من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أي من المهن أو الأنشطة المرتبطة بها بغير ترخيص من الهيئة أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتسرى ذات العقوبة على المسئولين في شركات التأمين في حال مخالفة ذلك.
1- لرئيس الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الاداري.
-2 كل من باشر عمل من أعمال الصناديق الخاصة قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك بالهيئة أو بعد شطبه من السجل.
-3 كل من أقر أو أخفى متعمداً بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الاوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور.
4 كل من تعمد مخالفة المعايير والقواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية.
5 - كل مسئول بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم تنفيذ التعهدات الخاصة عن تنفيذ وثائق التأمين وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
-المادة213: يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
-1 كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبي الهيئة الذين لهم حق الاطلاع عليها.
-2 كل من تعمد عرقلة أعمال موظفي الهيئة في الاشرف والرقابة، وذلك فضلا عن الحكم بتقديمها.
-3 كل من تأخر في تقديم البيانات الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له. وذلك فضلا عن الحكم بإلزامه بتقديمها، وللمحكمة الحكم بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع أو تأخير بحد أقصى ألفا جنيه عن اليوم الواحد.
-4 كل من مثل في جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين مصرية أو اجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة.
-5 كل من أفشى سراً أتصل به أو أطلع عليه بحكم عمله تطبيقاَ الاحكام هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة:
-1 كل عضو من أعضاء مجلس إدارة إحدى الصناديق الخاصة أو المديرين أو الموظفين بها أمتنع عن تسليم الأموال والمستندات والدفاتر الخاصة بالصناديق المندمجة للمسئولين بالصناديق الدامجة، وكل من أمتنع عن تسليم هذه الأنةال والمستندات للمدير أو مجلس الادارة المؤقت في حالة تعيينه.
-2 كل عضو من أعضاء مجلس إدارة إحدى الصناديق الخاصة أمتنع – دون وجه حق – عن صرف المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقا لأحكام النظام الاساسي للصندوق، أو إذا حصل لنفسه أو ألي من الاعضاء على مزية أو مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام الاساسي، وتقضى المحكمة برد قيمة ما حصل عليه من الصندوق.
-3 كل من خالف أحكام المادتين 163 و174 من هذا القانون.
-المادة 214 تعاقب شركة التأمين المخالفة للشروط أو النماذج المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة منها و كذا الاسعار في حالة تأمينات الاشخاص وفقاً لأحكام المادة 229 من هذا القانون، بغرامة لاتقل تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه أو ما حققته من نفع مؤثم - أيهما اكبر- للواقعة موضوع المخالفة . وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة 215 - يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية. وفي جميع الأحوال تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.
مادة 216 - يجوز، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبياً في حالة العود.
مادة 217 "تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها ولصالحها".
مادة 218 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة -مالية يتحملها المخالف -لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أحكام ،المواد 191 108 106 105 102 101 198 205، أو خالف أياً من أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آالف جنيه كل من يخالف حكم المادة 110 من هذا القانون.
-المادة 219 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حقق نفعاً منه هو أو زوجه او الوالد أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة عن عمد أو إهمال جسيم، أو أخل بقواعد ومعايير الممارسة المهنية اخلالاًَ متعمداً أو جسيمًا، أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر تأثرياً جوهرياً في نتائجها.
-المادة 220 تعاقب شركة التأمين بغرامة قدرها ألفي جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية وفقا للقواعد الواردة بهذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات شأن القوائم المالية كما يعاقب الصندوق بغرامة خمسمائة جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية وفقاً للقواعد الواردة بهذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات، في شأن القوائم المالية ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة. 112 ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية.
-المادة 221 - يعاقب كل من أمتنع من أعضاء مجلس الادارة أو المديرين أو الموظفين في تقديم البيانات المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون عن المواعيد المحددة أو عن تسليم الأموال والمستندات والدفاتر الخاصة بالصناديق المندمجة للمسئولين بالصناديق الدامجة. ويعاقب بغرامة تقدر بمبلغ خمسون ألف جنيهاً ولا تزيد عن مليون جنيه كل من امتنع عن تسليم هذه الأموال والمستندات للمدير أو مجلس الادارة المؤقت في حالة تعيينه.
-المادة 222 - يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة 212 من هذا القانون كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
-المادة 223 لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد األدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.