الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

"تشريعية النواب" تناقش تعديلات "ختان الإناث"

أرشيفية-مجلس النواب
سياسة
أرشيفية-مجلس النواب
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:52 م

تشهد لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نظر مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث غدًا، وذلك بعد الانتهاء من نظره بمجلس الشيوخ والموافقة عليه.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ختان الإناث، والذي وصفه تقرير اللجنة بأنه من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكًا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.

وأكد نواب مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهاؤها، حيث طالب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة والتحويل إلى وظيفة إدارية إذا ما كان يعمل في الحكومة، ومنعه من مزاولة المهنة تماما إذا كان لا يعمل لدى الحكومة، فيما أعلن النائب ياسر الهضيبي، رفضه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.


ويستهدف القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض المشارإليها بالفقرة السابقة، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإلكترونية

 

تابع مواقعنا