بسبب المخالفات المالية.. مجازاة مدير الكلية التكنولوجية بجنوب الوادي
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها بمجازاة مدير الكلية التكنولوجية بجنوب الوادي، ومدرسة بالمعهد الفني التجاري بقنا، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفة إدارية منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، حيث تبادلا الإهانة بالقول أثناء العمل وبسببه.
كشفت حيثيات الحكم في القضية رقم 76 لسنة 62 قضائية عليا أن جهاد العوضي بدير، مدير الكلية التكنولوجية بجنوب الوادي التابعة لوزارة التعليم العالي بدرجة "وكيل وزارة" وسمر إبراهيم محمد، مدرسة بالمعهد الفني التجاري بقنا تبادلا الإهانة بالقول أثناء العمل وبسببه.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التعليم العالي الوارد للنيابة الإدارية برقم 3224 في 31 ديسمبر 2019، بشأن طلب التحقيق في واقعة إهانة سمر إبراهيم محمد، مدرسة بالمعهد الفني التجاري بقنا لمدير الكلية التكنولوجية بجنوب الوادي يوم 21 سبتمبر 2019.
واحتوت أدلة الثبوت على مذكرتي المحال الأول المرفوعتين إلى مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التعليم العالي، في 30 سبتمبر و23 أكتوبر 2019 بطلب التحقيق مع المحالة الثانية بشأن إهانتها له في 21 سبتمبر 2019.
واستندت المحكمة التأديبية العليا في حكمها بالإدانة إلى شهادة كل من مدير المعهد الفني و5 مدرسين بالمعهد، الذين أكدوا صحة ما جاء بأقوال المشكو في حقها بأن جهاد العوضي بدير، مدير الكلية التكنولوجية بجنوب الوادي قام بطرد سمر إبراهيم محمد، المدرسة بالمعهد الفني التجاري بقنا، أثناء اجتماعهم معه، حيث قال لها "امشي اطلعي بره" على مرأى ومسمع من الجميع وتعامل معها بأسلوب غير لائق، فردت عليه بقولها: "أنا مش قاعدة في بيت أبوك، وإيه القرف ده".
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة جهاد العوضي بدير، بعقوبة اللوم، وخصم أجر 10 أيام من راتب سمر إبراهيم محمد.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.