3 إبريل.. نظر دعوى عدم دستورية المادة الأولى من الضريبة العامة على المبيعات
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 3 إبريل، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما يتعلق بعبارة "بغرض الاتجار" الواردة فى تعريف كل من "المكلف" و"المستورد".
وأقيمت الدعوى التي حملت 102 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما يتعلق بعبارة "بغرض الاتجار" الواردة في تعريف كل من "المكلف" و"المستورد".
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، وهي المكلف وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا صناعيًّا أو تاجرًا أو مؤديًا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون: وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الإتجارمهما كان حجم معاملاته، فضلا عن المستورد وهو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.