الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

6 أبريل.. استكمال المرافعة الختامية في محاكمة مأمور قسم حدائق القبة و13 آخرين

مديرية أمن القاهرة
حوادث
مديرية أمن القاهرة
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:12 م

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل المرافعة الختامية في محاكمة 8 ضابط و4 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة، خلال أحداث “جمعة الغضب” في يناير 2011، لجلسة 6 أبريل المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وطارق محمود محمد، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.

وأسماء المتهمين الضباط كالآتي:-

إيهاب السيد حسني خلاف مأمور قسم حدائق القبة، ووائل عز الدين، وقدري محفوظ الطرباوي، وأحمد مصطفي بيومي، وكريم محمد يحيى، وهشام مصطفى مشهور، وعلي فوزي عبد العزيز، ومحمد محمود عبد القادر، ضباط بالقسم. 

أما أسماء أمناء الشرطة المتهمين في القضية فهم كالآتي:-

صابر كمال مصطفى شعبان، وصبري عبد الحميد محمود إبراهيم، وأحمد خليفة عميرة علي، وحمدي عبد المجيد إبراهيم دياب “أمناء شرطة”.


وكانت قد أفادت هيئة المحكمة بأنه من المقرر قانونًا مع تقيد المحكمة بالوقائع التى رفعت بها الدعوى، وبالأشخاص الذين رفعت عليهم، امكانية أن تعطى المحكمة هذه الوقائع وصفها أي تكيفها القانوني السليم، وتحدد النص الذي ينطبق عليها دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي ورد في أمر الإحالة، أو في ورقة التكليف بالحضور وذلك لأنها تلتزم بتطبيق القانون تطبيقًا سليمًا على الواقعة التي رفعت بها الدعوى، ولا يجوز لها أن تنساق وراء التكليف الذي خلع على الواقعة فى أمر الإحالة، أو في ورقة التكليف بالحضور، وإذا تبين لها أنه ليس الوصف الصحيح وليس عليها فى هذا الأمر إلا مراعاة الضمانات التى نص عليها القانون بعدم المساس بالواقعة التى رفعت بها الدعوى.

وأضافت أنه بالنظر فى مدى مشروعية القتل استعمالا للسلطة، ومدى مشروعية أفعال رجال الشرطة، التي تصدر عنهم اثناء مطاردة المجرمين أو للحيلولة بينهم وبين ارتكاب الجرائم فالقاعدة أن القانون لا يعترف بفعل يصدر عن رجال الشرطة بنية القتل أثناء مباشرة عملهم وإنما يتعيين أن يصدر الفعل منهم من أجل التعجيز عن الهرب أو الحيلولة دون الاعتداء وهو ما تكفى فيه نية الإثارة.

وأوضحت: "من ثم يكون التكييف الحقيقي للفعل إذا أفضى للموت أنه ضرب يفضي إلى موت، وليس قتلًا عمدًا أو شروعًا في قتل، وحيث أن المحكمة لا تساير النيابة العامة في ما أثبتته من وصف قانوني على أفعال المتهمين بأنها قتل عمدي مقترن بقتل وشروع في قتل وأمرت بتعديل وصف الاتهام بالنسبة للمتهمين ونبهت الدفاع إلى هذا التعديل الذي أجرته على مواد القيد ووصف الاتهامات".

ونوهت المحكمة بأن الاتهام أصبح أن "المتهمين فى يومي 28 و29 يناير2011 بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة ضربوا عمدا كلا من سالم أحمد علي ومحمد عبدالمنعم كمال وفهد خليفة وقطب عطية غانم ومحمد عبدالوهاب عباس وأحمد صابر ومحمد إبراهيم محمد ومصطفى يوسف طه ومدحت طاهر وسامح عبدالفتاح وأحمد محمد أحمد ومحمد عبدالمحسن وحمدي أحمد ومؤمن عيد وياسر سعيد ومحمود محمد وشريف زينهم محمد وكمال سيد وصابر فاروق وعلي طلعت محمد وأحمد صبري ومحمود طارق وإسلام حسن ورائد فتحي وفاروق أحمد ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتهم بأن أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتجمرهين أمام القسم قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء فأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة التى أدت إلى وفاتهم حال كون أحدهم طفلا.

وتسببوا خطأ في موت كلا من محمد أحمد عز، ومهيبة حسين، وعطية أحمد، حال وقوف كلا منهم بشرفة مسكنهم وكان ذلك ناشأ عن عدم احترازهم بأن أطلقوا دون تبصر الأعيرة من أسلحتهم الأميرية قاصدين تفريقهم، والحيلولة دون تماديهم في الاعتداء عليهم والإخلال بالأمن والنظام العام، ولظروف محيطة طاشت تلك الأعيرة وأصابت المجنى عليهم بالإصابات التى أودت بحياتهم.

وأحدثوا بكل من إبراهيم سمير وثروت سامي ورضا عبدالراضي وعمر فتحي وإبراهيم زناتي جرحا ترتب عليه فقد منفعة عضو بالجسم بأن أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتظاهرين والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والإخلال بالأمن والنظام العام، فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.

كما أحدثوا بكل من محمد عادل ورمضان عواد وعواد عواد ومدحت مجدي ومحمد سيد عبده وأحمد محمد وحسن علي ومحمد حسن علي وإسلام حسن وأحمد سعيد ومحمد علي ومحمد محمود وأحمد طلعت وأسامة محمد وأحمد محمد وعلاء عيسى وإسلام عابد وتامر وحيد ومصطفى محمدي، ومحمود الفاخورى ومصطفى عواد، بالجروح الموصوفة بالتقارير الطبية بأن أطلقوا اللأعيرة لنارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتظاهرين والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والإخلال بالأمن والنظام العام، فأحدثت بهم اللإصابات الموصوفة بالتقارير.

وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد القانونية فى قانون العقوبات، والمحكمة منحت الدفاع أجلا لإعداد دفاعه على ضوء التعديل أنف البيان.
كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و4 أمناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 أثناء أحداث شهر يناير.

تابع مواقعنا