الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مجلس الدولة يلغي السماح لشركة لوجستية بنقل نفايات خطرة خارج المنشأة الصناعية

مجلس الدولة
حوادث
مجلس الدولة
الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:37 م

ألغت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، قرار لجنة التوفيق فى بعض المنازعات الصادر عام 2018، والمتضمن أحقية إحدي الشركات اللوجستية في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية، وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من وزير البيئة، ورئيس جهاز شئون البيئة.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض المقدم في ذات المضمون من الشركة اللوجستية والتى طالبت فيه بإلغاء قرار جهاز تنظيم المخلفات الصادر بمنع الشركة من تصدير النفايات الإلكترونية إلى خارج الدولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة.

وأثبتت المحكمة، أن الشركة المدعي عليها تقدمت بطلب الي لجنة التوفيق بجهاز شئون البيئة، بغية إلغاء قرار جهاز تنظيم المخلفات الصادر عام 2018 وأحقيتها في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة والصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية، وأصدرت لجنة التوفيق للمنازعات قرارا ملزما للجهة الإدارية بعدم الاعتداد بقرار جهاز تنظيم المخلفات وأحقية الشركة في نقل وتدول المواد والنفايات الخطرة والصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية طبقا لقرار وزير التجارة والصناعية .

وثبت للمحكمة، أن طلب الشركة المدعي عليها المعروض على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات غير محدد القيمة ، وغير متعلق بمستحقات مالية للعاملين بأحد الجهات الإدارية ، إذ ينصب على الغاء قرار منع تصدير الشركة للمواد والنفايات الخطرة دون تحديد قيمة تلك المواد والمخلفات، ومن ثم كان يتعين على لجنة التوفيق أن تصدر فى شأن هذه المنازعة توصية يتم عرضها على الجهة الإدارية المختصة، ليكون لها مكنة قبول هذه التوصية أو عدم قبولها وفقا لسلطتها التقديرية، طبقا لنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه، بيد أن اللجنة تجاوزت حدود اختصاصها المقررة لها قانونا بأن أصدرت بشأن طلب الشركة المدعى عليها قرارا له قوة السند التنفيذي في مواجهة الجهة الإدارية .

الأمر الذي يكون معه قرار لجنة التوفيق جاء مخالفا لصحيح حكم القانون متجاوزا الحالات والحدود المرسومة لها طبقا للمادة العاشرة مكرر من القانون سالف البيان، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء قرار لجنة التوفيق فى بعض المنازعات الصادر في الطلب رقم 5546 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها اعتباره كأن لم يكن، وهو ما تقضي به المحكمة.

تابع مواقعنا