الضرائب والحوافز.. الحكومة تقر اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في 2020 القانون رقم 152 لسنة 2020، قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي ألغى القانون السابق الصادر في 2004.
ونص القانون الجديد، على أن يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.