الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر نص قانون الإعاقة قبل مناقشته تحت قبة الشيوخ

مجلس الشيوخ
سياسة
مجلس الشيوخ
الخميس 01/أبريل/2021 - 12:29 ص

يناقش مجلس الشيوخ بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، على مشروع القانون المحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 01 لسنة 8102 بعد استبدال كلمة "الفاعل"  بكلمة الجاني الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولي.

وأوضحت اللجنة في تقريرها حول القانون أن مشروع القانون المعروض جاء مسايرًا لفلسفة المشرع في المادة "309 مكررًا ب" من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أيًّا كان المجني عليه، قاصدًا تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذي إعاقة، وإفراد نص عقابي بها في القانون المنظم لحقوقهم تنفيذًا للتكليف الدستوري الوارد بالمادتين رقم "80.81" من الدستور.

وأضافت أنها بعدما استعرضت مشروع القانون المعروض، وبعد مناقشات الأعضاء ترى أن مشروع القانون جاء متوافقًا في المواد مع أحكام الدستور خاصًة في المواد أرقام 8 53 80 لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام وخاصًة الأطفال ذوي الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.


وأكدت أن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين، والمحافظة على القيم الدينية والاخلاقية واالجتماعية للمجتمع المصري.              

وينص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن 10 سنوات.

كما يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولاتزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

تابع مواقعنا