الإفتاء توضح حكم ربط العضو التناسلي للمرأة لعدم الإنجاب
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر الفتاوى الواردة لها فى الدار، عن سؤال لسيدة حول حكم ربط العضو التناسلي للمرأة لعدم الإنجاب.
وقالت الدار خلال الإجابة عن سؤال الفتوى التي وردت عبر إدارة الفتاوى الهاتفية، إن عملية ربط العضو التناسلي للمرأة إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهي حرامٌ شرعًا؛ لأنه قطع للنسل المأمور بالمحافظة عليه، والذي هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت بها كل الشرائع.
وأضافت: “أمَّا إذا وُجِدَتْ ضرورة لربط العضو التناسلي للمرأة كأن يخشى على حياتها من الهلاك إذا ما تَمَّ الحَمْل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين؛ فيجوز إجراء عملية الربط في هذه الحالة، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص”.
واتفق العلماء على أنَّه يحرم على الإنسان أن يأخذ ما يقطع نسله مطلقًا، وعلى جواز أخذ بعض الأدوية لتأخير الحمل إذا كان هناك عذر كتربية الأولاد ونحو ذلك.