الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تصل للحبس سنتين.. تعرف على عقوبة التنمر في قانون "ذوي الإعاقة" الجديد

مجلس الشيوخ
سياسة
مجلس الشيوخ
الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:43 م

يناقش مجلس الشيوخ بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، على مشروع القانون المحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 01 لسنة 8102 بعد استبدال كلمة "الفاعل"  بكلمة الجاني الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى.

وينص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن 10 سنوات.

ويعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولاتزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

تابع مواقعنا