الدستورية العليا: عدم دستورية دعوى قانون التخلص من "البرك والمستنقعات"
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات، فيما تضمنه من إسناد الفصل في المنازعات ذات الطبيعة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية.
وشيدت المحكمة قضائها على تصادم ذلك النص بحق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وإخلاله باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصه من إختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة، دون غيره، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى ومن ثم، يكون مخالفًـــا لأحكام المواد (94، 97، 184، 190 ) من الدستور، في الدعوى الذي حملت رقم 39 لسنة 41 قضائية "دستورية" .
حملت الدعوى رقم 39 لسنة 41 دستورية، وتطالب بالفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر فيما تضمنه من أن " تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".