ما حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب (صورة)
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على سؤال بشأم حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، ضمن الأسئلة الوارة لها من عموم المسلمين.
وقالت الدار: “لقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا. أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين”.
وأوضحت: “لقد ذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى جواز كشف المرأة قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: 31]”.
والراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة. ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه .