"التأديبية" تلغي عقوبة مسئول بالمحاسبات بريء من الغش والتدليس
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة “أ. س” مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات، المتضمن عقوبة التنبيه له، لما نُسب إليه حصوله على ميزة مالية عند الاشتراك بأحد النوادي، وجاء حكم المحكمة بإلغاء الجزاء بعد ما تبين براءة الطاعن من هذا الاتهام.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
بداية الواقعة بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه عام 2019، لحصوله على ميزة مالية عند الاشتراك في نادي الزهور بالتجمع الخامس، بناءً على كتاب الأمين العام للجهاز المطعون ضده الموجه لرئيس المجلس القومي للرياضة، والذي أصدر على أساسه القرار رقم 509 لسنة 2012 بمعاملة أعضاء الجهاز بذات معاملة الفئات المستثناة، وقام بسداد قيمة الميزة المالية ، وقدم ما يفيد ذلك إلى جهة التحقيق .
وتبين للمحكمة، أن الإفادة التي قدمها الطاعن إلى النادي المذكور لم يصطنعها، أو يطلب بغير طريق مشروع إثبات بيانات تخالف الواقع فيها، وإنما هي صادرة عن الجهة المختصة بمحل عمله من واقع السجلات الرسمية، كما أنه وإن كانت المستندات الرسمية تدحض ما عداها من أقوال أو ادعاءات؛ فإن أوراق الطعن قد جاءت خلوا من أي دليل أو ادعاء بإدخال الطاعن غشا أو تدليسا قولا أو فعلا على موظفي النادي بما يوحي إليهم بأنه من الفئات المستثناة .
ورأت المحكمة أن مسلك الطاعن في هذا الشأن لم يكن في ذاته ماسَّا بكرامة وظيفته أو واجباته نحوها، ولم يكن والحال كذلك متضمنا غشا أدخله على موظفي النادي المذكور، ولا حاجة في ذلك بأن هذه الإفادة قد أدخلت لبسا عليهم، ذلك أنه إن كانت تلك الإفادة أحدثت لبسا فإن مرده إلى صياغتها الـمُعدَّة في الأساس من الجهاز المطعون ضده، وإلى فَهم موظفي النادي لفحواها، وهي أمور تخرج عن إرادة الطاعن وتبرأ من تدخله، كما لا يُحاج فيما تقدم القول بأنه كان على علم بأن قيمة العضوية بالنادي المذكور تُقدَّر بمبلغ مقداره ستون ألف جنيه حال عدم إعمال مقتضى الاستثناء سالف الإشارة، ذلك أن الطاعن قد أورد في أقواله دفعا لما هو منسوب إليه ما مفاده أن حداثة عهد فرع التجمع الخامس لهذا النادي قد تكون الدافع لتخفيض مبلغ الاشتراك تشجيعا على طلب العضوية بغض النظر عن وضعه الوظيفي بالجهاز المطعون ضده، وهو قول قد يصح واقعا أو يكون محض تبرير .