الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى بطلان أسباب الطلاق لدى الأرثوذكس
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الاقباط الأرثوذكس، الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب الطلاق لدى الأقباط بسبب ترك الخصومة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 21 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008، والخاصة بأسباب التطليق.
وتنص المادة 50 على أنه: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر.
ويعد في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها، أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضى، وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه.
2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة، أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
4- تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنى، أو على ممارسة الفجور في علاقته بها.
5- إذا حملت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.