"الشيوخ" يستجيب لتعديلات المصري الديمقراطي بـ"الوقف الخيري" ويحذف مراعاة الحد الأقصى للأجور
استجاب مجلس الشيوخ بموافقة الأغلبية النيابية لتعديل النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، على نص المادة 7 بقانون صندوق الوقف الخيري، التي لاقت تأييدا من الحكومة أيضا خلال الجلسة العامة التي كان صياغتها قبل التعديل تنص على أن "يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة مع مراعاة الحد الأقصى للأجور ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئولا امام مجلس الادارة عن سير أعمال الصندوق فنيا واداريا وماليا ويتولى على الأخص الاتي:-تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وإدارة شئون الصندوق والأشراف على سير عمله، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل، والقيام باي أعمال أو مهام يكلفه بمجلس الإدارة".
وشملت التعديلات المقدمة من النائب المقدمة حذف مراعاة الحد الأقصى للأجور، موضحا أنه بالرغم من أن أموال الصندوق تصنف ضمن الأموال العامة وأن توجهات حزبه تعمل لصالح العدالة الاجتماعية وتحديد حد أدنى وأقصى للأجور، ولكن لهذا الصندوق الاستقلالية والأهداف التي تتطلب جذب أعلى الكفاءات صاحبة الخبرة الإدارية والاستثمارية بإدارة صناديق الاستثمار أو الصناديق السيادية وهؤلاء في الغالب سوف يأتون من خارج الجهاز الحكومي ويسعون للحصول على التعويض المناسب لإدارة صندوق يسعى للتطور في إدارة أمواله بأعلى كفاءة وحرفية ممكن على غرار صندوق مصر السيادي.
وقال عضو مجلس الشيوخ في تصريحات له إن الصندوق يهدف لاستثمار جيد لمال الأوقاف لصرفه في أوجه البر وأعمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعظيم موارده لصالح هذا الأمر، وهو ما يستلزم اختيار الأكثر كفاءة لإدارته دون ربطه بالحد الأقصى للأجور.
ولم يلقى تعديلين أخرين للنائب توافق أعضاء المجلس، حيث طالب النائب باستخدام مصطلح “المشردين” بدلا من المتشردين ضمن الفئات الني تستفيد من مساعدات الصندوق كصياغة لغوية مقبولة.
وكذلك رفضت الأغلبية مقترح النائب بحذف المادة "6" التي تعطي صلاحيات لوزير الأوقاف للتصرف في اموال الصندوق في الاعمال الخيرية والذي طالب النائب بحذفها لضمان استقلال الصندوق عن سلطة الأوقاف كما جاء بنص المادة 90 من الدستور، موضحا كذلك أن مشروع القانون المعروض أعطى هذا الصندوق الشخصية الاعتبارية التي تكفل له كيانا مستقلا يتمتع بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة، واقترح القانون هيكل يشمل مجلس إدارة يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويكون نائبه وزير الأوقاف كما نص القانون على جهاز تنفيذي يرأسه مدير تنفيذي.
وتساءل: فلماذا تعطي صلاحية التصرف في جزء من أموال الصندوق لوزير الأوقاف منفردا دون مجلس الإدارة أو مديره التنفيذي المسئول أمام القضاء عن أعمال الصندوق؟ متابعاً “فاذا كان القانون يرغب في منح الصُلاحية منفردا لوزير الأوقاف لماذا أنشا الصندوق وكان له أن يترك الوقف يدار من الهيئة العامة للأوقاف”.