بعد بلاغ أشرف زكي.. تعرف على العقوبة القانونية للسب والقذف
تقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد أحد الأشخاص على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، بتهمة السب والقذف والخوض فى أعراض الفنانات المشاركات فى حفل نقل "المومياوات" لمتحف الحضارة بالتحرير، وذلك عبر صفحته الشخصية، بموقع فيس بوك.
ويقدم “القاهرة 24” العقوبة القانونية للمتهم بالسب والقذف حيث نصت المادة 303، أنه يعاقب على تهمة القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
ونصت المادة 306، على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار، يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.
كما نصت المادة 307، على أنه إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.
وجاء فى البلاغ الذى قدمه المحامي شعبان سعيد، والذي حمل رقم 64664 لسنة 2021، أن الشاكى فوجئ بهذا الشخص يسب يقذف ويطعن فى أعراض الفنانات المشاركات فى حفل نقل المومياوات الملكية، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وتابع البلاغ أن المشكو فى حقه أورد عبارات تتضمن معنى السب والقذف والطعن فى الأعراض ضد عدد من الفنانات من بينهن يسرا وهند صبرى وسوسن بدر، ونيللى كريم ومنى زكي والفنان أحمد حلمي، وطالب البلاغ بالتحقيق فى الواقعة وإحالة المشكو فى حقه إلى المحاكمة الجنائية.