"القومي للمرأة" يطالب بتعديل إجازة الوضع للسيدات العاملات بالقطاع الخاص لتكون 120 يومًا
الخميس 15/أبريل/2021 - 01:19 م
طالب المجلس القومي للمرأة بتعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة بالقطاع الخاص في قانون العمل لتكون 120 يومًا أسوةً بإجازة الوضع في قانون الخدمة المدنية.
وأعطى قانون العمل المرأة العاملة بالقطاع الخاص 90 يومًا إجازة وضع، في حين نص قانون الخدمة المدنية على منحها 120 يومًا إجازة وضع.
وتنص المادة 91 من قانون العمل، على أنه للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساوٍ للأجر الشامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجع حدوث الوضع فيه.