على طريقة سيدة المحكمة.. فيديو متداول لشخص يخلع الكتافات الميري من ضابط شرطة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لشخص يقوم فيه بالتعدي على ضابط شرطة وخلع كتفاته من على زيه الميري أثناء تأدية عمله وسط قوة من رجال الشرطة.
وأوضح الفيديو المتداول أن الشخص قام بالاعتداء على ضابط شرطة، ونزع الكتافات الميري والهاتف المحمول من يديه وظل يردد ""لو عايز تحبسني احبسني".
ويحاول "القاهرة 24" الوقوف على حقيقة الفيديو المتداول وصحة الواقعة.
وفي سياق آخر، تنظر اليوم الخميس محكمة جنح النزهة بالقاهرة محاكمة المستشارة نهي الإمام المتهمة بالتعدي علي المقدم وليد عسل أثناء تأدية عمله داخل محكمة مصر الجديدة.
كان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي. هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه.
وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
وحددت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".
كما نصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
كما نصت المادة 137 مكرر على "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".
أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.