شروط الانضمام لنقابة المهندسين في القانون الجديد
يستكمل مجلس الشيوخ خلال جلسات الأسبوع المقبل، التي تبدأ يوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
وكانت اللجنة قد وافقت على مشروع القانون بعدما استعرضت اللجنة مشـروع القــانون، وبعد المناقشـت المستفيضة لمندوبي الحكومي وأعضاء اللجان.
وحدد القانون شروط الأنضام لنقابة الصحفيين فيما يلي:
-–أن يكون حاصلاً على بكالوريس هندسة من أحدى الجامعات المصرية أو على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة، ويجب على الكليات والمعاهد التي تمنح الشهادة إخطار نقابة المهندسين باسم الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي.
-أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ويجوز للنقابة أن تقبل عضوية رعايا الدول الذين تتوافر فيهم الشروط.
-أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
-أن يكون محمود السيرة -حسن السمعة.
-الا يكون قد حكم علية بعقوبة جنائية.