أعمال لا يجوز فيها تشغيل النساء بقرار وزاري.. تعرف عليها
أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قرار رقم 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، ويرصد القاهرة 24 أبرز تلك الأعمال الواردة في القرار المكون من 8 مواد أساسية.
العمل في المناجم
وبحسب المادة الأولى من القرار، فإنه لا يجوز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحـاجر أي كان نوعها، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض.
وقد راعت المادة الأولى من القرار رقم 43 لسنة 2021، عدم الإخلال بحق المرأة في الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة دون النظـر إلـى نوعها الاجتماعي، وبمراعاة مبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنـسين، وعـدم التمييز في العمل .
واستثنت المادة الثانية من قرار وزير القوى العاملة، الفئات التالي ذكرها من المادة الأولى للقرار:
- النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية، ولا يؤدين أعمالاً يدوية .
- النساء العاملات في الخدمات الصحية، أو خدمات الرعاية
- النساء اللاتي يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب في أقسام المنـاجم الواقعـة تحت سطح الأرض .
- أي نساء أخريات يتعين عليهن النزول - بعض الوقت- إلى أقسام المنـاجم الواقعة تحت سطح الأرض لأداء عمل غير يدوي.
وحظرت المادة الثالثة من القرار المتضمن على 8 مواد، تشغيل النساء في فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونًا في الأعمـال، والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بـصحتهن الإنجابيـة أو صـحة أطفـالهن، على النحو التالي:
أولًا المخاطر الكيميائية
وتتضمن المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية.
وحددت تلك المادة المخاطر الناتجة عن الصناعات التي يدخل في تكوينها الرصاص والزئبق وتنظيم الأماكن الخاصة بها، وصناعة الأسفلت ومشتقاته، والكاوتش، وصناعة المبيدات الحشرية، والأسمدة، وكذلك صناعة الفنيل كلوريد، والمخصبات والهرمونات، والتعرض للبنزين أو المنتجات التي تحتوي عليه.
ثانيًا الفيزيائية:
والتي تعني المخاطر الناجمة عن التعرض للوطأة الحرارية والبـرودة أو الإشـعاعات الضارة والخطرة وغيرها، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الأعمال التالية :
- العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها .
- إذابة الزجاج أو إنضاجه.
- التعرض للمواد المشعة.
ثالثًا المخاطر البيولوجية:
وهي مخاطر تنتج عن الإصابة بالفيروسات والبكتريا والفطريات، وبالأخص تلك الناتجة عن أعمال دبغ الجلود، والعمل في مستودعات السماد المستخرج من روث الأنعام أو العظام أو الدماء.
والمخاطر الناتجة عن سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها، وصناعة الفحم من عظام الحيوانات، ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.
كما حظرت المادة الثالثة أيضًا عمل النساء في بعض الأعمال التي من شأنها أن تضر بصحتها الإنجابية في فترات الحمل والرضاعة، مثل المخاطر الهندسية من استخدام المعدات أو أدوات الرفع والجر اليدوي، مثل أعمال العتالة ونقل البضائع على عربات يدوية.
تشغيل النساء بشرط
لكن المادة الرابعة من قرار وزير القوى العاملة، أجازت عمل النساء في فترات الحمل والرضاعة في الأعمال الإدارية والاشرافية، بشرط عدم تعرضهن للمخاطر السابق ذكرها في المادة الثالثة.
كما أجازت المادة الخامسة تشغيل النساء في غير فترات الحمل و الرضاعة في المهن المـشار إليهـا في المادة الثالثة من هذا القرار، إذا توافرت كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتم اتباع كافة الإجراءات المقررة في شأن حدود الأمان، والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية، والميكانيكية، والبيولوجية، والكيمائية، والسلبية، وتأمين بيئة العمل.
كما اعتبرت المادة السادسة من القرار عدم التزام المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات المقررة لدرء المخاطر الناجمة عن العمل، خطرا داهما على صحة العاملين والعـاملات، ويجـوز
للجهة الإدارية في هذه الحالة غلق المنشأة كليا أو جزئيـا، أو إيقـاف الآلات لحـين زوال سبب الخطر.
ونصت المادة السابعة على ألا أن تخل أحكام هذا القرار بأي مزايا أو شروط أفضل تقرر للمرأة العاملة في عقود العمل سواء الفردية أو الجماعية.
وأكدت المادة الثامنة من القرار رقم 43 لسنة 2021 على أنه تلتزم وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمجلس القومي للمرأة لإعادة النظر بصفة دورية في أحكام هذا القرار لمواجهة أية تطورات أو مستجدات تطرأ في مواقع العمل والإنتاج.
كما ألزمت المادة الثامنة الإدارات المختصة بالقيام بإعداد دراسات قياس الأثر اللازمة والوقوف على التقدم المحرز، ومدى كفالة تمكين المرأة العاملة من التوفيق بين واجباتها الأسرية ومتطلبات العمل.