قرار قضائي برفض دعوى طبيب مسالك بولية بأحد المستشفيات الحكومية
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، باعتبار طعن طبيب ورئيس قسم المسالك البولية بأحد المستشفيات التعليمية كأنه لم يكن، والذي طالب فيه الطبيب بتعويضه ماديًا عن الأضرار التي أصابته جراء توقيع عقوبة اللوم عليه بالمخالفة، والتي ألغت هذه العقوبة بأمر من القضاء في وقت سابق.
وذكر الطاعن شرحاً لطلباته أنه يعمل أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بأحد المستشفيات التعليمية، وقد صدر بحقه القرار رقم 494 لسنة 2015 بمجازاته بعقوبة اللوم, فقام الطاعن بالطعن على هذا القرار أمام هذه المحكمة، وبجلسة 23/1/2019 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، ومن ثم أقام الطاعن طعنه الماثل بغية الحكم له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء القرار المقضي بإلغائه.
وقالت المحكمة: إن الطاعن الطبيب، لم ينفذ ما أمرت به المحكمة من تقديم مذكرة مبيناً بها عناصر التعويض وأوجه الضرر الذي لحق به، على الرغم من تأجيل نظر الطعن لهذا السبب، الأمر الذي حكمت معه المحكمة، بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر"، وإذ لم يقم الطاعن بتعجيل نظر الطعن خلال المواعيد المقررة قانونا، كما لم ينفذ ما كلفته به المحكمة، ومن ثم يتعين الحكم باعتبار الطعن كأنْ لم يكن عملًا بحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.