ننشر قرار وزير النقل بشأن ضوابط ساعات العمل داخل السكة الحديد (مستند)
أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل قرار بشأن تحديد ضوابط ساعات العمل داخل الوظائف الحرجة والطوائف التشغيلية التابعة للهيئة القومية للسكة الحديد وذلك عقب قيام وزير النقل بعدد من الجولات داخل ورش عدد من المناطق المركزية.
وتضمن قرار وزير النقل ضوابط ساعات العمل والساعات الاضافيه بحد أدني 35 ساعة وبحد أقصى 42 ساعة أسبوعيًا على أن تكون مواعيد العمل للطوائف الفنية والحرفية لمدة 7ساعات اعتبارًا من 8 صباحا حتي 3 مساء داخلها ساعة راحة من 12 ظهرًا حتي 1 مساء.
وسمح القرار لكل مدير ورشة وطبقا لحاجة العمل ولزيادة القوة الإنتاجية للورشة وجودة العمل أن يتم زيادة ساعات العمل الإضافية لكل عامل بناء على احتياج الورشة وموافقة العامل وذلك مقابل حوافز اضافية عن كل ساعة همل زيادة عن النصاب القانونى.
وألغى قرار وزير النقل الصادر رقم 4521 بتاريخ 24/4/2021 جميع التعليمات الصادرة من قبل هيئة السكة الحديد بشأن ضوابط ساعات العمل على أن يضع مجلس الإداراة ضوابط صرف البدل النقدي للساعات الإضافية.