انتشار رجال المرور بالمواقف ومحطات الوقود بعد زيادة أسعار البنزين.. وشرطة سرية لمراقبة التعريفة
تراقب الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بالمحافظات، الحركة المرورية في مواقف السيارات، لمنع التلاعب في تعريفة وأسعار الركوب بشكل عشوائي، خاصة بعد زيادة أسعار البنزين، مع تكثيف وجود رجال المرور في محيط محطات الوقود لضبط حركة السيارات في المواقف، وملاحظة الحالة الأمنية.
وجارٍ التأكد من هيئة السرفيس والجهات المختصة التأكد من وجود زيادة في التعريفة ونشرها في المواقف، بعد زيادة أسعار المواد البترولية التي أقرها مجلس الوزراء.
كما عززت إدارة المرور من وجود الخدمات السرية ومباحث المرور بالمواقف، لمنع استغلال السائقين الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين لرفع تعريفة الركوب، ولمنع تضرر الأهالي من تحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة على بعض الخطوط الرئيسية في القاهرة والمحافظات.
ونشرت إدارة مرور القاهرة الخدمات أمام محطات البنزين والمواقف الداخلية والخارجية والميادين والشوارع الرئيسية.
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت صباح اليوم، تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواع الثلاثة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة، بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي
وجاءت أسعار منتجات البنزين كالآتي:
6.50 جنيه للتر البنزين 80
7.75 جنيه للتر البنزين 92
8.75 جنيه للتر البنزين 95
تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر
تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
عقوبة زيادة التعريفة في القانون الجديد
ووافق مجلس النواب، منتصف فبراير الماضي، بشكل نهائي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بأغلبية ثلثي الأعضاء، وضمت المواد بنودًا عن العقوبات المستحدثة.
وقسم القانون المخالفات المرورية إلى 5 شرائح كل شريحة تضم عددًا من المخالفات وعقوبات خاصة بها، وتمثلت مخالفات الشريحة الثالثة في التالي:
مخالفات الشريحة الثالثة
- قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاة أو موقوفة.
- قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.
- تجاوز السرعة المقررة بما لا يتعدى 30 كم / ساعة.
- تجاوز الحمولة بما لا يتعدى 30 % من الحمولة المقررة.
- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر.
- عدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية أثناء السير.
- الوقوف على الطرق ليلا.
- تعمد إيقاف مركبات النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعي للركاب في المناطق السكنية أو على الطرق في غير الأماكن المصرح بها.
- استعمال المركبة في مواكب وتجمعات دون تصريح.
- تحميل سيارات النقل بصورة تعرض حياة وممتلكات الغير وأمان الطريق للخطر.
- عدم تغطية الحمولة أو تستيفها أو تسليبها بصورة آمنة.
- عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والمرور والإسعاف والإطفاء والخدمة العامة.
- حالة المواكب الرسمية حال إعلان ذلك من خلال آلة التنبيه أو الإشارات اليدوية أو الضوئية.
- تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تتشابه مع سيارات الإغاثة والطوارئ.
- مخالفة حمولة مركبات النقل لأبعاد الصندوق.
- في حالة الحمولة المصرح بها عدم وجود ما يشير بوضوح إلى بروز.
- قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف تجاوز النسب المقررة بقانون البيئة.
- تلوين زجاج المركبة.
- تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج يحجب الرؤية أو غير مصرح به من سلطة الترخيص.
- نقل مواد أو سلع محظورة أو ما شابه أو ما من شأنه الإضرار بالبيئة بدون تصريح من الجهات المختصة.
- عدم وضع أو تثبيت اللوحات المعدنية في المكان المخصص لها أو عدم إمكانية قراءتها من بعد مناسب.
- عدم وضع الملصق الإلكتروني أو إتلافه أو إخفاؤه أو التأثير عليه بما يفقد صلاحيته.
- عدم اتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر الصادرة من رجال المرور.
- عدم الالتزام بمدلول الإشارات الضوئية أو علامات المرور أو إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات الورقية أو الإلكترونية المنصوص عليها في هذا القانون عند تجديد رخصة القيادة أو التسيير.
- عدم استخدام الوسيلة المقررة لحساب تعريفة الأجرة في المركبات المقررة لها.
- طلب أجرة أكثر من التعريفة المقررة.
- قبول أكثر من طلب في الرحلة الواحدة.
- التوقف على الكباري أو عند مطالعها أو منازلها أو في الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها.
- تحميل ركاب من غير المواقف المخصصة.
- الامتناع عن توصيل الركاب بدون مبرر.
- تجزئة خطر السير للمركبات المقرر لها ذلك.
العقوبة
وتسعي الشريحة الثالثة للمخالفات في قانون المرور الجديد إلي الحد من هذه المخالفات بل ومنعها قدر المستطاع من خلال تجريمها وجعل من يرتكبها مخالفًا ومعرضًا للمسائلة القانونية فأقرت عقوبة بسحب 3 نقاط من السائق "نظام النقاط المرورية ولكل سائق 50 نقطة" إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 500 جنيه حدا أدنى و 1000 جنيه حدا أدنى أو الحبس مدة لا تزيد على شهر، أو تطبيق هاتين العقوبتين ويجوز التصالح مع هذه المخالفات.
التصالح خلال 7 أيام مع المرور
وقال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة والخبير المروري إن من يرتكب مخالفة من المخالفات السابقة "الشريحة الثالثة" يتم خصم 3 نقاط من نقاطه المرورية ويحق للشخص المخالف التصالح مع المرور في خلال 7 أيام من ارتكاب المخالفة وذلك بدفع نصف الحد الأدنى من الغرامة المقررة أي دفع 250 جنيهًا، ويكون الدفع في جهة المرور محل الواقعة.
التصالح خلال 30 يومًا مع النيابة
ويمكن للمخالف أن يتصالح خلال 30 يومًا ويكون التصالح مع النيابة ودفع الحد الأدنى من الغرامة أي دفع 500 جنيه.
وإذا لم يتصالح المخالف خلال 7 أيام مع المرور أو خلال 30 يوما مع النيابة يحق للنيابة حينها تطبيق سلطتها التقديرية في تطبيق العقوبة سواء بتغريم المخالف من 500 إلي 100 جنيهًا أو حبسه مدة لا تزيد عن شهر أو تطبيق العقوبتين معًا.