مصادر: الحكومة ترسل للنواب تعديل العقوبات بمنع تصوير المحاكمات الجنائية
علم “القاهرة 24”، اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء أرسل مشروع تعديل قانون العقوبات الخاص بتجريم تصوير وتسجيل ونشر جلسات المحاكمات الجنائية قبل صدور الحكم إلى مجلس النواب لإقراره بجلساته العامة ولجانه المختصة.
وكان قد أقر مجلس الوزراء نهاية العام الماضي بأحد اجتماعاته تعديلا على القانون ينص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ دون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، او ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال”.
ويأتي التعديل لمنع تصوير المتهمين إعلاميا، لحين صدور حكم بات في القضايا التي يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل البراءة.